نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 113
تفعل فإن تزوجها
بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى
على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من
قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا
من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد
كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له «
حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».
تركها حتى إذا
حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له «
حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها
بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد
شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت
أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له أبدا «
حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة
فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن
يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من
زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق
التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن
طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم
طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها
التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا
تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم
طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود