responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 70

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألت عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت فإنه يتزوج أمة قال لا لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله قال نعم.

( باب )

( الحر يتزوج الأمة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الحادي عشر : حسن.

ويدل على جواز تزويج اليهودية والنصرانية ، وعلى أنه لا يجوز أن يتزوج أكثر من أمتين ، وهو المقطوع به في كلام الأكثر ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل عدم جواز تزويج أكثر من أمة واحدة ، محتجين بزوال خوف العنت ، وعلى أن حكم الكتابية في ذلك حكم الأمة ، وعلى أنه لا يصلح تزويج كتابتين وأمة ، وعلى أنه إذا تزوج الحرة المسلمة على النصرانية واليهودية ولم تعلم بذلك ثم علمت بعد الدخول فلها الخيار في فسخ عقد نفسها. وتعتد عدة الطلاق ، وعلى أنه إن طلق اليهودية والنصرانية قبل انقضاء عدة المسلمة ترجع إلى الزوجية ، وتبطل الفسخ ولم أر شيئا من تلك الأحكام في كلام الأصحاب إلا ما ذكرنا.

سابقا من الجامع من أن من جوز نكاح الكتابية جعلها في الأحكام كالأمة وظاهر الكليني العمل بها.

باب الحر يتزوج الأمة

الحديث الأول : موثق.

ويدل على اشتراط عقد الأمة بالضرورة ، وأجمع العلماء كافة على جواز نكاح

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست