نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 46
( باب آخر منه )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن النكاح فكتب إلي من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه « إِلاَّ تَفْعَلُوهُ
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب آخر منه
الحديث
الأول : ضعيف على
المشهور.
وظاهره وجوب إجابة
المؤمن الصالح وعدم رعاية الأحساب والأنساب ، قال في النافع : إذا خطب المؤمن
القادر على النفقة وجب إجابته ولو كان أخفض نسبا فإن منعه الولي كان عاصيا.
وقال السيد في
شرحه : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار وإبراهيم بن
محمد الهمداني ، ويمكن أن يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب ، فإن الظاهر للسياق
كونه للإباحة ، ولا ينافي ذلك قوله
عليهالسلام : «
إِلاَّ تَفْعَلُوهُ » إلخ ، إذ الظاهر أن
المراد منه أنه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره
من الأغراض يترتب على ذلك الفساد والفتنة من نحو التفاخر والمباهاة ، وما يترتب
عليهما من الأفعال القبيحة.
وقال ابن إدريس :
وجه الحديث في ذلك أنه عاصيا إذا رده ولم يزوجه لما هو عليه من الفقر ، واعتقاده
أن ذلك ليس بكفو في الشرع ، فأما إن رده لا لذلك ، بل لغرض غيره من مصالح دنياه
فلا حرج عليه ، ولا يكون عاصيا. انتهى. ولو لم يتعلق الحكم بالولي بأن كانت
المخطوبة ثيبا أو بكرا لا أب لها ففي وجوب الإجابة عليها إن قلنا بوجوبها على
الولي نظر.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 46