نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 381
٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال لا إلا امرأة مسنة.
( باب )
( ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث )
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن
يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما لصاحب المرأة الحائض
منها فقال كل شيء ما عدا القبل بعينه.
٢ ـ حميد بن زياد
، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث
الثاني : ضعيف.
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث
الحديث
الأول : حسن أو موثق.
ويدل على جواز
الاستمتاع بما عدا القبل ، واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق
السرة وتحت الركبة ، واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز
الاستمتاع به أيضا وقال السيد المرتضى (ره) في شرح الرسالة : لا يحل الاستمتاع
منها إلا بما فوق المئزر ، ومنه الوطء في الدبر.
الحديث
الثاني : موثق.
قوله
عليهالسلام : « ما دون الفرج » الظاهر انصرافه إلى المعتاد ، وإن كان بحسب اللغة يشمل
الدبر.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 381