نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 345
من كان فقال بين
يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهن شيء
في الآية الأخرى.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « الْقَواعِدُ
مِنَ النِّساءِ » ليس عليهن جناح أن يضعن
ثيابهن قال تضع الجلباب وحده.
٣ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله عز وجل : « وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا
يَرْجُونَ نِكاحاً » ما الذي يصلح لهن أن
يضعن من ثيابهن قال الجلباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرجال الأجانب
قصدن بالوضع إظهار زينة أو لا ، فإن الظاهر من وضعهن الجلباب مطلقا إرادة إظهار
شيء من ذلك « وَأَنْ
يَسْتَعْفِفْنَ » أي استعفاف القواعد بترك
وضع الجلباب « خَيْرٌ لَهُنَ » من الوضع « وَاللهُ سَمِيعٌ » لأقوالكم « عَلِيمٌ » بما في قلوبكم.
قوله
عليهالسلام : « بين يدي من كان » أي أي شخص كان من الرجال والنساء.
قوله
عليهالسلام : « لهن شيء » أي شيء يثبت لهن جوازه في الآية الأخرى ، وهي قوله عز وجل «
إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » فإن ما سوى ذلك داخل في
النهي عن التبرج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهن » تصحيف هي.
الحديث
الثاني : حسن.
قوله
عليهالسلام : « الجلباب وحده » يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة
إلى بواطن البدن ، وقد مر الكلام فيه.
وقال في النهاية :
الجلباب : الإزار والرداء ، وقيل : الملحفة ، وقيل : هو كالمقنعة يغطي به المرأة
رأسها وظهرها وصدرها ، وقيل : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب.
الحديث
الثالث : صحيح.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 345