responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 329

كن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة فقالت امرأة من بني سليم لها عقل يا رسول الله أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات والأخوات المشفقات فرق لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال حاملات والدات مرضعات رحيمات لو لا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال يا معاشر النساء تصدقن وأطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النار مع الكفار والله ما نحن بكفار فنكون من أهل النار فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنكن كافرات بحق أزواجكن.

٤ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وتكفرن العشيرة » قال في النهاية : فيه « فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن. قيل : أيكفرن بالله؟ قال : لا ولكن يكفرن الإحسان ، ويكفرن العشير » أي يجحدن إحسان أزواجهن.

وقال الزمخشري في الفائق : « قال صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء : إنكن أكثر أهل النار ، لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير » هو المعاشر كالخليل بمعنى المخال ، والصديق بمعنى المصادق ، قال الله تعالى « وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ » [١] والمراد به الزوج.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

وحمل في المشهور على الاستحباب.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.


[١] سورة الحجّ الآية ـ ١٣.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست