نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 327
بن عثمان ، عن روح
بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قوله عز وجل « وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ » قال إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
٨ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال لا يجبر الرجل إلا على
نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير قلت لجميل والمرأة قال قد روي عن عنبسة ـ عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها
أقامت معه وإلا طلقها.
( باب )
( مداراة الزوجة )
١ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن
أقمته كسرته وفي حديث آخر استمتعت به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله
عليهالسلام : « وإلا فرق بينهما » أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطلاق مع القدرة ،
والمشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب
اشتراطه في صحة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل
العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الإعسار أيضا
وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بأن الحاكم يفرق بينهما.
الحديث
الثامن : حسن.
باب مداراة الزوجة
الحديث
الأول : موثق وآخره
مرسل.
قوله
صلىاللهعليهوآله : « مثل الضلع » أقول : يناسبه خلقها من الضلع أو من طينته كما ورد في بعض
الروايات.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 327