نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 323
قال في رسالة أمير
المؤمنين عليهالسلام إلى الحسن عليهالسلام لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم
لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد
بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها أن تشفع لغيرها فيميل
عليك من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فإن إمساكك نفسك عنهن وهن يرين أنك
ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالا على انكسار.
أحمد بن محمد بن
سعيد ، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن علي بن عبدك ، عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن
الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام مثله إلا أنه قال كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه الرسالة إلى ابنه
محمد رضوان الله عليه.
( باب )
( حق المرأة على الزوج )
١ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله
عليهالسلام : « ما يجاوز نفسها » أي لا تكل إليها ، ولا تكلفها سوى ما يتعلق بتدبير نفسها.
وقال في النهاية :
القهرمان : هو كالخازن والوكيل والحافظ لما في تحت يده ، والقائم
بأمور الرجل بلغة الفرس.
قوله
عليهالسلام : « ولا تعد بكرامتها » أي لا تجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها
لئلا تمنعها عن الإحسان إلى أقاربه وغير ذلك من الخيرات لحسدها وضعف عقلها.
باب حق المرأة على الزوج
الحديث
الأول : موثق.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 323