نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 315
٢ ـ أحمد بن محمد
العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت
ليس لها من الأمر شيء.
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
٤ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
الحذاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان علي بن الحسين عليهالسلام لا يرى بالعزل بأسا فقرأ هذه الآية : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ
مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » [١] فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم لو قلنا
بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء ، وقيل : تجب عليه دية
النطفة عشرة دنانير.
الحديث
الثاني : موثق.
الحديث
الثالث : صحيح.
الحديث
الرابع : مجهول. والظاهر
عن أبي عبد الرحمن الحذاء وهو أيوب ابن عطية الثقة فيكون الخبر صحيحا.
قوله
عليهالسلام : « فكل شيء » قال الفاضل الأسترآبادي : يعني النفوس الناطقة التي خلقها
الله وأخذ منها الإقرار في يوم « أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ » لا بد لها من تعلقها
ببدن حاصل من نطفتك في رحمها أو من نطفة غيرك.
وقال الوالد
العلامة (ره) : أي إذا كان مقدرا يحصل الولد مع العزل أيضا ، أو لا يقدر على
العزل.
أقول : ويؤيد
الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نعزل ثم سألنا رسول
الله صلىاللهعليهوآله عن ذلك؟ فقال لنا : وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون