responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 306

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة قال لا بأس.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن مسكين الحناط ، عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها فقال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذلك.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز الجماع عاريا ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعا بين الأخبار.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

وحمل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما هو المشهور ، وربما قيل بالتحريم والخبر ينفيه.

الحديث السادس : موثق أو حسن.

ولا خلاف بين أصحابنا في جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر وخالف فيه بعض العامة.

الحديث السابع : ضعيف.

وحمل على الكراهة ، وظاهره خرس الواطئ وورد في الأخبار الخرس

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست