نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 306
٣ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس ، عن موسى بن
بكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يقبل قبل المرأة قال لا بأس.
٥ ـ علي بن محمد
بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن
مسكين الحناط ، عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها فقال لا بأس.
٦ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال لا بأس بذلك وهل
اللذة إلا ذلك.
٧ ـ علي بن محمد
بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث
الثالث : ضعيف على
المشهور.
ويدل على جواز
الجماع عاريا ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعا بين الأخبار.
الحديث
الرابع : صحيح.
الحديث
الخامس : مجهول.
وحمل على الجواز
فلا ينافي الكراهة كما هو المشهور ، وربما قيل بالتحريم والخبر ينفيه.
الحديث
السادس : موثق أو حسن.
ولا خلاف بين
أصحابنا في جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر وخالف فيه بعض العامة.
الحديث
السابع : ضعيف.
وحمل على الكراهة
، وظاهره خرس الواطئ وورد في الأخبار الخرس
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 306