responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 301

( باب )

( المرأة يكون لها العبد فينكحها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.

٢ ـ محمد بن جعفر أبو العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك « لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ».

( باب )

( أن النساء أشباه )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة وكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب المرأة يكون لها العبد فينكحها

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول على المشهور.

باب أن النساء أشباه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فأعجبته » لا ينافي العصمة ، لأنه ليس من الأمور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف ، وأما نظره صلى‌الله‌عليه‌وآله فإما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول الحجاب ، على أن حرمة النظر إلى الوجه والكفين بعد الحجاب أيضا غير

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست