نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 288
وذكر أن بريرة
كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآله وقال إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها
اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله الولاء لمن أعتق وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول
الله صلىاللهعليهوآله فعلقته عائشة وقالت إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله واللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت يا رسول
الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر
بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.
٢ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ومحمد بن إسماعيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا أعتقت ثبت لها
الخيار في فسخ النكاح ، واختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا ،
فذهب الأكثر إلى ثبوته لرواية أبي الصباح ورواية زيد الشحام وغيرهما ، ويشكل بأن
هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل ، وذهب الشيخ في
الخلاف والمبسوط والمحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا والمصير إليه متعين ،
وقد تعين قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور ، ولا بأس به.
الثاني : أن شرط
الولاء لغير المولى فاسد كما ذكره الأصحاب.
الثالث : أن
الصدقة الذي أخذها غير بني هاشم إذا أهدي إلى بني هاشم تحل لهم وعليه الفتوى.
الحديث
الثاني : صحيح.
وقال في النافع :
وكذا يتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.
وقال السيد في
شرحه : لا يخفى أن ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة مبني على القول بتخيرها إذا
كانت تحت حر ، وقد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص التخيير بما إذا كان الزوج
عبدا وثبوت الخيار لها إذا أعتقا دفعة ، وتبعه العلامة في التحرير وهو غير جيد ،
وقد نبه العلامة في القواعد على ترتب الحكم بتخييرها
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 288