نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 286
ثم اعتزل عنها
فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت
زوجها من ولدها فجاءا يختلفان يقول الرجل امرأتي ولا أطلقها والمرأة تقول عبدي ولا
يجامعني فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني
فأنكحني من عبده هذا فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وإنه
صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وإن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني
فقال لها هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة قالت لا يا أمير المؤمنين قال لو كنت
فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقي
وإن شئت أن تعتقي.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في
زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها قال
تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته قال ليس
بينهما نكاح.
٤ ـ أبو العباس
محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله
عليهالسلام : « لرجمتك » حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية ، أي
الشتم والإيذاء ، فإنها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك ، وإجماعي.
الحديث
الثاني : صحيح.
الحديث
الثالث : حسن أو موثق.
الحديث
الرابع : مجهول.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 286