responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 280

اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلاق وقيل : إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا ، وإن وقع بغيره كان فسخا ، وهما ضعيفان إذ المستفاد من الأخبار الاكتفاء في تحقق الفراق في هذا النكاح بالأمر بالافتراق والاعتزال ، والحكم بجريان الطلاق فيه وإثبات لوازمه يحتاج إلى دليل.

الحديث الثاني : صحيح.

ويدل على جواز ردها ثانيا إليه بغير نكاح ، ولم أر في كلامهم التعرض لذلك ، والموافق لأصولهم أن يكون مبنيا على جواز تحليل المولى أمته لعبده ، وفيه خلاف ، ويشكل تصحيحه على قواعد النافين ، والخبر مؤيد لجواز التحليل وإن كان ظاهر سياقه كون تحلله بالعقد السابق ، وأن هذا ليس فسخا كما هو الظاهر من الآية ، وبالجملة حصول الحل هنا بالتحليل قوي لصحة الخبر.

ثم اعلم أن ما ورد في الخبر من تأويل الآية وجه وجيه اختاره المحقق الأردبيلي (ره) ، والمشهور بين المفسرين أن المراد بقوله « ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » [١] السبايا فإنه يجوز وطؤهن مع كونهن مزوجات ، لبطلان عقدهن بالسبي والتملك كما ورد في رواية أبي سعيد الخدري ، « قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فنزلت الآية » وفي مجمع البيان [٢] فلما نزلت « نادى منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة » وقال جماعة منهم جابر بن عبد الله وابن المسيب : أن المراد بها ذوات الأزواج « إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ممن كان لها زوج ، لأن بيعها طلاقها ، وقال ابن عباس : طلاق الأمة يثبت بستة أشياء بسبيها وبيعها وعتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجها ، وهو الظاهر من روايات أصحابنا.


[١] سورة النساء الآية ـ ٢٤.

[٢] المجمع ج ٣ ص ٣١.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست