نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 280
اعتزلها فإذا طمثت
وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن قول الله عز وجل : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » قال هو أن يأمر الرجل
عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطلاق وقيل : إن
وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا ، وإن وقع بغيره كان فسخا ، وهما ضعيفان إذ المستفاد من
الأخبار الاكتفاء في تحقق الفراق في هذا النكاح بالأمر بالافتراق والاعتزال ،
والحكم بجريان الطلاق فيه وإثبات لوازمه يحتاج إلى دليل.
الحديث
الثاني : صحيح.
ويدل على جواز
ردها ثانيا إليه بغير نكاح ، ولم أر في كلامهم التعرض لذلك ، والموافق لأصولهم أن
يكون مبنيا على جواز تحليل المولى أمته لعبده ، وفيه خلاف ، ويشكل تصحيحه على
قواعد النافين ، والخبر مؤيد لجواز التحليل وإن كان ظاهر سياقه كون تحلله بالعقد
السابق ، وأن هذا ليس فسخا كما هو الظاهر من الآية ، وبالجملة حصول الحل هنا
بالتحليل قوي لصحة الخبر.
ثم اعلم أن ما ورد
في الخبر من تأويل الآية وجه وجيه اختاره المحقق الأردبيلي (ره) ، والمشهور بين
المفسرين أن المراد
بقوله « ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ » [١] السبايا فإنه
يجوز وطؤهن مع كونهن مزوجات ، لبطلان عقدهن بالسبي والتملك كما ورد في رواية أبي
سعيد الخدري ، « قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن
فسألنا النبي صلىاللهعليهوآله فنزلت الآية » وفي مجمع البيان [٢] فلما نزلت « نادى
منادي رسول الله صلىاللهعليهوآله ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا غير الحبالى حتى يستبرئن
بحيضة » وقال جماعة منهم جابر بن عبد الله وابن المسيب : أن المراد بها ذوات
الأزواج « إِلاَّ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ » ممن كان لها زوج ، لأن
بيعها طلاقها ، وقال ابن عباس : طلاق الأمة يثبت بستة أشياء بسبيها وبيعها وعتقها
وهبتها وميراثها وطلاق زوجها ، وهو الظاهر من روايات أصحابنا.