responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 274

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

( باب )

( المملوك يتزوج بغير إذن مولاه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا وإن أجاز نكاحه فهما على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس : ضعيف.

باب المملوك بتزوج بغير إذن مولاه

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال السيد رحمه‌الله : العبد إذا تزوج بحرة من دون إذن مولاه فإما أن تكون عالمة بأنه رق أم لا ، وعلى الأول إما تعلم التحريم أم لا ، فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها لأنها بغي ، ولا يلحق بها الولد بل يكون رقا لمولى العبد ، ولم يذكر الأصحاب أن عليها الحد مع العلم ، وربما كان وجهه إحالة المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني ، وهو صادق عليها مع العلم ، وربما قيل بسقوط الحد عنها ، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست