responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 269

( باب )

( الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال سئل عن ذلك أبي عليه‌السلام فقال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى أنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « أحلتها آية » ، قال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن الآيتين آية( أُولاتُ الْأَحْمالِ ) [١] وآية « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » [٢] فالتحليل من جهة التملك ، والتحريم من جهة الوطء ، أو التحليل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، والتحريم قبله ، أو التحريم في الوطء ، والتحليل في غيره من الاستمتاعات. انتهى.

وقال في المسالك : اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك ، فإن في بعضها إطلاق النهي عن وطئها وفي بعضها حتى تضع ولدها ، وفي بعضها : إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها ، فمن الأصحاب من جمع بينها بحمل النهي المغيا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهولا ، والمغيا بالأربعة أشهر وعشرا على الحامل من زناء ، ومنهم من ألحق المجهول بالزنا في هذه الغاية ، ومنهم من أسقط اعتبار الزنا وجعل التحريم بالغايتين لغيره ، والأصح التحريم قبل الأربعة والعشر ، والكراهة بعدها ، وقال المحقق : ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحب له أن يعزل من ميراثه قسطا.


[١] سورة الطلاق الآية : ٤.

[٢] سوره النساء الآية ـ ٢٤.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست