responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 256

نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال فقال له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها قلت إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة قال فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية قلت فإنه تصدق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى عدم صحته ، والأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك ، واستدل القائلون بالصحة بإطلاق هذا الخبر ، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن ذلك له ، ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ، في صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه قولان ، والأولون استدلوا بهذا الخبر ، إذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر ، لكن فيه أن نفي السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمضي المدة. والقول بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة.

الحديث الخامس : حسن.

وظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنه لا بد فيها من تعيين المهر ، ويمكن حمل الخبر على أنها وكله في تعيين المهر فعينها وأجرى الصيغة بعد التعيين ، ويكون قوله « لا بد أن يعطيها » محمولا على تأكد الاستحباب.

الحديث السادس : مرسل.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست