responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 243

أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال قال أبو جعفر عليه‌السلام عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

( باب )

( الزيادة في الأجل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال لا بأس بأن تزيدك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله : « والاحتياط » قال الوالد العلامة (ره) : يمكن أن يكون من كلامه عليه‌السلام وأن يكون من كلام البزنطي ، والأحوط أكثر الأمرين من اليوم والليلة ، وكان مراده أيضا هذا بقرينة الاحتياط ، فإن الظاهر في أمثال هذه العبارة إن كان يوما أن يكون المراد به اليوم والليلة وإن كان ليلة فكذلك.

الحديث الثالث : موثق.

قوله : « كأني أنظر » أي الواقعة في بالي بخصوصياتها كأنها نصب عيني ، وكان يعقد بيده على حساب العقود بما يدل على الخمسة والأربعين تأكيدا وتوضيحا.

باب الزيادة في الأجل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وما يدل عليه هذا الخبر بمفهومه وما بعده بمنطوقه من عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة أو هبتها لها هو المشهور بين الأصحاب ، ونسب إلى ابن حمزة أنه إن أراد يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ، وهو متروك ، هذا إذا كان العقد من الحال وأما إذا كانت المدة الثانية مبتدأ بعد انقضاء تلك المدة فلا يبعد جوازه

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست