responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 238

عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوج المتعة قال تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدريس فقال : إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد.

الحديث الرابع : حسن موقوف.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ولا عدة لها عليك » أي يجوز لك تزويج الأخت في عدتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع أو يكون على القلب أي لا يلزمك في عدتها نفقة ولا سكنى ، وقيل : المراد بالعدة العدد أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع ولا يخفى بعده ، والأظهر هو الأول ويؤيد المشهور ، وينفي مذهب المفيد من المنع من أختها في عدتها.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست