نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 230
في سأل سائل تنطق
بتحريم المتعة والرواية عن النبي صلىاللهعليهوآله قد جاءت بنسخها فقال له أبو جعفر يا أبا حنيفة إن سورة سأل
سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية فقال له أبو حنيفة وآية الميراث
أيضا تنطق بنسخ المتعة فقال أبو جعفر قد ثبت النكاح بغير ميراث قال أبو حنيفة من
أين قلت ذاك فقال أبو جعفر لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم
توفي عنها ما تقول فيها قال لا ترث منه قال فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا.
( باب )
( أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت كم تحل من المتعة قال فقال هن بمنزلة الإماء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حافِظُونَ
إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » [١] بادعاء أن التزويج عليهما على الحقيقة وإن كان إطلاقه في الدائم أكثر وهو لا
ينافي كونه حقيقة في الآخر ، ولعل جواب مؤمن الطاق مبني على التنزل مما شاة معه.
قوله
عليهالسلام « فقد ثبت » حاصل جوابه أن المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ،
كما أخرجتم الكتابية عنها بها.
باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع
الحديث
الأول : حسن.
والمشهور عدم
انحصار المتعة في عدد ، وذهب ابن البراج إلى أنها من الأربع محتجا بعموم الآية
المخصصة بالنصوص المستفيضة ، وبالروايات المحمولة على الاتقاء على الشيعة من
المخالفين.