٢ ـ محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن
سليمان قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول كان علي عليهالسلام يقول لو لا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشتبه ذلك على
الصحابة في زمن خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم شاع النهي عنها ، وما أحسن ما
وجدته في بعض كتب الجمهور أن رجلا كان يفعلها فقيل له : عمن أخذت حلها فقال : عن
عمر ، فقالوا له : وكيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها؟ فقال : لقوله
: « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء
» فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وما أقبل نهيه من قبل نفسه.
الحديث
الثاني : مجهول. قوله عليهالسلام
: « إلا شقي » وأقول : صححه ابن إدريس في السرائر على ما هو المضبوط في كتب العامة « إلا
شقي » بالفاء.
قال الجزري في
النهاية : في حديث ابن عباس : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلىاللهعليهوآله لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي » أي إلا قليل من الناس من قولهم
غابت الشمس إلا شفى أي قليلا من ضوئها عند غروبها.
وقال الأزهري قوله
« إلا شفا » أي إلا أن يشفي أي يشرف على الزنا ولا يواقعه فأقام الاسم وهو الشفى
مقام المصدر الحقيقي وهو الإشفاء على الشيء. انتهى ، والشفى بفتح الشين على
الوجهين.
الحديث
الثالث : حسن.
وقال في مجمع
البيان [١] : وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب