نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 225
ابنتها.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر بن يزيد قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها فقال لا ولا ابنتها
هي بعض أمهاته.
وفي رواية معاوية
بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت
حرمت عليه.
٣ ـ حميد بن زياد
، عن عبد الله بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري
، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه
ولدها.
( أبواب المتعة )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبي عمير عن جابر
على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه.
الحديث
الثاني : ضعيف وآخره
مرسل.
الحديث
الثالث : موثق.
ويدل ظاهرا على
مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة.
باب المتعة
الحديث
الأول : حسن كالصحيح.
وقال في المسالك :
اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغا في صدر الإسلام ، وفعله الصحابة في زمن
النبي صلىاللهعليهوآله وفي زمن أبي بكر وبرهة من ولاية عمر ، ثم نهى عنه وادعى
أنه منسوخ ، وخالفه جماعة من الصحابة ، ووافقه قوم ، وسكت آخرون ، وأطبق أهل البيت
عليهمالسلام على بقاء مشروعيته ، وأخبارهم فيه بالغة حد التواتر لا
تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره ، سيما فيما خالف فيه الجمهور ،
[١] صحيح البخاريّ ج ٨ ص ٧ كتاب النكاح صحيح مسلم ج ١ ص ٣٥٤.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 225