نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 207
فقال سأل رجل أبي عليهالسلام عنه فقال واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات أو مصة بعد
مصة فقال هكذا قال له وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال ما أكثر ما أسأل عن
الرضاع فقلت جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا فقال قد
أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون
فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت فقال هكذا قال أبي قلت فأرضعت أمي جارية بلبني
فقال هي أختك من الرضاعة قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه قال فالفحل
واحد قلت نعم هو أخي لأبي وأمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.
٨ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر
بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله
عليهالسلام : « حتى بلغ خمس رضعات » لعله عليهالسلام توقف عن الحكم في الخمس وما زاد لأنه ذهب الشافعي وجماعة
من العامة إلى أن خمس رضعات يحرمن ، وبالجملة التقية في هذا الخبر ظاهرة.
قوله
: « لم يرضعها أمي بلبنه » أي كان من بطن آخر ، ويدل على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع وهو
اتفاقي.
الحديث
الثامن : ضعيف على
المشهور.
ويدل على تحقق
التحريم بعشرة رضعات متواليات لاشتراط التوالي في ما روي « في الرضعات القرآن عشرة
رضعات محرمات [١] ثم نسخ بخمس معلومة ، ثم توفي رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي مما يقرأ من القرآن » وقال بعضهم : المذهب أن المصة الواحدة تحرم لقوله
تعالى : « وَأُمَّهاتُكُمُ
اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ » ثم إنه لا خلاف في
اشتراط التوالي
[١] في العبارة سقط ، ويمكن
أن يكون نظره إلى ما روى المسلم والنسائي وغيرهما عن عائشة أنه قالت : كان في
القرآن عشر رضاعات محرمات فنسخت تلاوته ، وفي رواية قالت كان فيما أنزل من القرآن
عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فيما يقرأ من
القرآن ».
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 207