responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 202

أسلما عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك ولكن يعطيها صداقها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام لزوجها أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق وقال لم يزدها الإسلام إلا عزا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع قال يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل قال فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رومي بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الأخير أظهر ويمكن حمله على الأول جميعا.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ولعله محمول على التقية بقرينة الراوي ، ومنهم من حمله على الاستحباب وفيه ما فيه ، والمشهور عدم المهر مطلقا إذا كان قبل الدخول.

الحديث السابع : مجهول.

والمشهور بل المتفق عليه أن الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعا وينفسخ عقد البواقي ، ويمكن أن يقرأ يطلق من باب الأفعال أو يحمل على التطليق اللغوي.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : الدن : الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست