نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 198
( باب )
( في قول الله عز وجل « وَلكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا » الآية )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ
تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً » قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك بيت آل فلان ليعرض لها
بالخطبة ويعني بقوله « إِلاَّ
أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً » التعريض بالخطبة « وَلا
تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ».
٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : « وَلكِنْ
لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا
تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب في قول الله عز وجل « وَلكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا » الآية
الحديث
الأول : حسن.
قوله
تعالى : « وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا » [١] قال المحقق الأردبيلي (ره) : أي جماعا ، والمراد المواعدة بما لا يستهجن مثل
يواعدوهن أن عندي جماع أرضيك أو أجامعك كل ليلة ونحوه « إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا
قَوْلاً مَعْرُوفاً » كان المستثنى منه فيه
محذوف ، أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة ، أو إلا مواعدة بقول معروف ،
والمراد بالقول المعروف الخطبة تعريضا ، ويحتمل أن يراد غير الخطبة تعريضا مثل
الوعد بحسن المعاشرة وغيرها.
الحديث
الثاني : صحيح.
وقال السيد ـ رحمهالله ـ : لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدة الرجعية إجماعا وأما جواز
التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التصريح لها بذلك ، فقال : إنه موضع وفاق
أيضا ، ويدل عليه قوله تعالى : « وَلا
جُناحَ عَلَيْكُمْ