responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 191

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها فإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وإن شاءوا لم يزوجوه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة منهما ثم مات قال إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة قال يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

واختلف الأصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير ، وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردها بعض المتأخرين بضعف السند.

وقال الوالد العلامة (ره) : يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الأولى ولما كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوزا ، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أولا.

الحديث الخامس : حسن.

ويمكن حمله على الإمساك بعقد جديد كما قيل.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست