responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 188

فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا.

٨ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم يحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها قال وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا والملاعنة لا تحل له أبدا.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على السنة » هي مقابلة للعدة.

الحديث العاشر : حسن أو موثق. وحمل على عدم الدخول.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست