نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 179
للرجل أما تسمع ما
يروي هذا عن علي عليهالسلام فلما قمت ندمت وقلت أي شيء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا
فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي عليهالسلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان
الذي قلت يقول كان زلة مني فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني أن عليا عليهالسلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها.
٥ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو
عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد
رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها فقال أيصلح له وقد
رأى من أمها ما قد رأى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والأخبار الواردة
في ذلك كثيرة.
وقال ابن أبي عقيل
منا وبعض العامة : لا تحرم الأمهات إلا بالدخول ببناتهن كالبنات ، وجعلوا الدخول
المعتبرة في الآية متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا ولصحيحة جميل بن دراج
وحماد وغيره.
وأجاب الشيخ عن
الأخبار بأنها مخالفة للكتاب ، إذ لا يصح العود إليهما معا ، وعلى تقدير العود إلى
الأخيرة تكون « من » ابتدائية ، وعلى تقدير العود إلى الأولى بيانية ، فيكون من
قبيل عموم المجاز ، وهو لا يصح ، وقيل : يتعلق الجار بهما ومعناه مجرد الاتصال على
حد قوله تعالى : « الْمُنافِقُونَ
وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ » [١] ولا ريب أن أمهات النساء متصلات بالنساء ، ولا يخفى أنه أيضا خلاف الظاهر ولا
يمكن الاستدلال به.
قوله : « وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ » بيان لاسم الإشارة ،
والتقية في هذا الخبر ظاهرة.
الحديث
الخامس : صحيح.
وحمل الشيخ وغيره
هذا الخبر وخبر محمد بن مسلم على الكراهة.