responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 137

( باب )

( أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه‌السلام قال قيل له إنا نزوج صبياننا وهم صغار قال فقال إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا.

( باب )

( الحد الذي يدخل بالمرأة فيه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولعل الترديد لأن كثيرا من الجواري يتضررن بالجماع قبل العشر.

الحديث الثاني : صحيح.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست