نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 137
( باب )
( أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا )
١ ـ محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهالسلام قال قيل له إنا نزوج صبياننا وهم صغار قال فقال إذا زوجوا
وهم صغار لم يكادوا يتألفوا.
( باب )
( الحد الذي يدخل بالمرأة فيه )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ،
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها
حتى يأتي لها تسع سنين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا
الحديث
الأول : حسن كالصحيح.
باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه
الحديث
الأول : ضعيف على
المشهور.
ولعل الترديد لأن
كثيرا من الجواري يتضررن بالجماع قبل العشر.
الحديث
الثاني : صحيح.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 137