نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 121
تعالى أمر في
كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج
فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
( باب )
( ما أحل للنبي صلىاللهعليهوآله
من النساء )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عز وجل ـ « يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ » قلت كم أحل له من النساء قال ما شاء من شيء قلت قوله « لا يَحِلُّ لَكَ
النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ » فقال لرسول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما أحل للنبي صلىاللهعليهوآله
من النساء
الحديث
الأول : صحيح.
قوله
تعالى : « لا
يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ » [١] قال في مجمع البيان : [٢] أي من بعد النساء اللاتي أحللنا هن لك في قوله : «
إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي » [٣] الآية وهن ستة أجناس ، اللاتي آتاهن أجورهن وبنات عمه وبنات عماته إلى آخر
الآية يجمع ما يشاء من العدد ولا يحل له غيرهن من النساء ، وقيل : يريد المحرمات
في سورة النساء عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقيل : معناه لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات « وَلا أَنْ تَبَدَّلَ
بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ » أي ولا أن تتبدل الكتابيات بالمسلمات إلا ما ملكت يمينك من
الكتابيات ، وقيل : معناه لا تحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن
الله ورسوله وهن التسع ، وقيل : إنه منع طلاق من اختارته كما أمر بطلاق من لم
تختره ، فأما تحريم النكاح عليه فلا ، وقيل أيضا : إن هذه الآية منسوخة وأبيح له بعدها
تزويج ما شاء ، وقيل : إن العرب كانت تتبادل بأزواجهم فمنع من ذلك.