نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 119
بعد ذلك فلا شيء
لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار وذكر الزوج أن
صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة فقال القول قول الزوج مع يمينه.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال قد أعطيتك
فعليه البينة وعليه اليمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله
عليهالسلام : « إنه كثير » لعل المعنى أن الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم
سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنه اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر ،
فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنه يلزم حينئذ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخرين على ما
إذا ادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا ، ولم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل ،
فالقول قوله ، ويمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول
، فالمرأة حينئذ تدعي خلاف الظاهر فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعى ، فالزوج
منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم.
الحديث
الثالث : حسن. وعليه
الأصحاب.
الحديث
الرابع : ضعيف.
قوله
عليهالسلام : « وعليه اليمين » المشهور بين الأصحاب أن القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال
ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول
قول الزوج ، واستدل بهذا الخبر وغيره من الأخبار.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 119