responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 116

( باب )

( المرأة تهب نفسها للرجل )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال إنما كان هذا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال يجزئ الدرهم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ ) فقال لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب المرأة تهب نفسها للرجل

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على ما هو المشهور بين الخاصة والعامة من أنه كان من خصائص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إيقاع النكاح في العقد بلفظ الهبة ، وما كان يلزمه صلى‌الله‌عليه‌وآله مهر لا بالعقد ولا بالدخول.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست