responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 101

درهم قلت بوزننا قال نعم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصداق هل له وقت قال لا ثم قال كان صداق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا والنش نصف الأوقية والأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول مهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهما.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول قال أبي ما زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش الأوقية أربعون والنش عشرون درهما.

٦ ـ وروى حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال في المغرب : الوقت من الأزمنة المبهمة ، والمواقيت جمع المبهمات ، وهو الوقت المحدود ، فاستعير للمكان ، وقد فعل ذلك ثم استعمل في كل حد.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وكانت الدراهم » إن كانت ستة دوانيق كاملة أو الخمسة في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان وزن ستة من دراهم زمانه عليه‌السلام كما مر في خبر محمد بن خالد في كتاب الزكاة ، فقوله عليه‌السلام في الخبر السابق « قلت : بوزننا » إما محمول على التقية أو إشارة إلى المعهود من السائل وبينه عليه‌السلام أو يكون السؤال في ذلك الخبر قبل التغير أو يكون الغرض السؤال عن وزن الأوقية فإنه لم يتغير.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست