responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 98

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم لليتامى في الإبل وما يحل له منها قلت إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع ولا فساد لنسل.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : « وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا قال قلت أرأيت قول الله عز وجل : « وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » قال تخرج من أموالهم بقدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه قلت أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا فقال أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما [ اكل ] الطعام فاجعلوه جميعا فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.

______________________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

وقال في النهاية : في حديث ابن عباس « إن كنت تلوط حوضها » : أي تطينه وتصلحه ، وأصله من اللصوق.

وقال : هنأت البعير أهنؤه إذا طليته بالهناء ، وهو القطران ، ومنه حديث ابن عباس في مال اليتيم « إن كنت تهنأ جرباها » أي تعالج جرب إبله بالقطران.

وقال : فيه « غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب » أي غير مبالغ فيه ، يقال : نكهت الناقة حلبا أنهكها إذا لم تبق في ضرعها لبنا.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يوشك » حمل على ما إذا لم يكن خلافه معلوما ، كما هو الظاهر.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست