responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 90

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن رجل سماه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا من الحلال ثم تشوفت لقوم آخرين حراما وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر.

٧ ـ علي بن إبراهيم عمن ذكره ، عن داود الصرمي قال قال أبو الحسن عليه‌السلام يا داود إن الحرام لا ينمي وإن نمى لا يبارك له فيه وما أنفقه لم يؤجر عليه وما خلفه كان زاده إلى النار.

٨ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه‌السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق فوقع عليه‌السلام لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله.

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف.

وقال الجوهري : تشوفت الجارية ، أي تزينت ، وتشوفت إلى الشيء أي تطلعت ، ويقال : النساء يتشوفن إلى السطوح ، أي ينظرن ويتطاولن ، وقال : درج الرجل : أي مشى ، ودرج أي مضى لسبيله ، يقال : درج القوم ، وإذا انقرضوا.

قوله عليه‌السلام : « فيطلبونها » أي زائدا عما تعرض وتيسر لهم.

الحديث السابع : مرسل.

وقال الفيروزآبادي : نما ينمو نموا : زاد ، كنمى ينمي نميا ونميا ونماء.

الحديث الثامن : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا خير في شيء » كأنه محمول على ما إذا اشترى بالعين ، بقرينة قوله بمال ، ويمكن أن يكون عدم الحل أعم من الكراهة والحرمة.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست