نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 84
المنبر وكان ما
بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال فكان الرجل يأتي ويكتب من
ذلك ثم إنهم اشتروا بعد [ ذلك ] قلت فما ترى في ذلك قال لي أشتري أحب إلي من أن
أبيعه قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.
٤ ـ علي بن محمد ،
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سابق
السندي ، عن عنبسة الوراق قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها فقال ألست
تشتري ورقا وتكتب فيه قلت بلى وأعالجها قال لا بأس بها.
( باب )
( القمار والنهبة )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى
وهو أبو عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ » [١] فقال كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك.
قوله
عليهالسلام : « أو رجل منحرف » أي كان المكان ضيقا بحيث لا يمكن للإنسان أن يمر بالعرض إلا
منحرفا ، وكان القرآن موضوعا في ذلك الموضع ، وظاهر الخبر الكراهة كما هو المشهور
، وقال في الدروس : يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة
القرآن مع الشرط لفحوى الرواية.
الحديث
الرابع : ضعيف.
باب
القمار والنهبة
الحديث
الأول : صحيح.
قوله
عليهالسلام : « كانت قريش » حمل على أنه لبيان الفرد.