responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 52

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

( باب )

( الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضاءه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وعليه دين قال إن كان أتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله [ عليه ] إذا علم بنيته [ الأداء ] إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.

٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من استدان دينا فلم ينو قضاه كان بمنزلة السارق.

( باب )

( بيع الدين بالدين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يباع الدين بالدين.

______________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضاءه

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب بيع الدين بالدين

الحديث الأول : ضعيف كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يباع الدين » المشهور بين الأصحاب جواز بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره ، ومنع ابن إدريس من بيعه على غير الغريم ، وهو

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست