responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 47

( باب )

( قضاء الدين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن علي بن رباط قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول من كان عليه دين فينوي قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم إن الله عز وجل يقول : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » [١] ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ليس منا من ميت إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

______________________________________________________

باب قضاء الدين

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « أيطعمه » أي لا يؤدي الدين ولا يطعم ما في يده عياله أو يؤديه مما في يده ، فإذا أدى فإما أن يستقرض على ظهره ، أي بلا عين مال يكون الدين عليه ، أو يأخذ الصدقة؟ فأمره عليه‌السلام برد الدين وقبول الصدقة.

الحديث الثالث : حسن.


[١] سورة النساء ـ ٢٩.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست