responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 44

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه دين ومات الحسن عليه‌السلام وعليه دين وقتل الحسين عليه‌السلام وعليه دين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن عليه‌السلام من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله عز وجل يقول : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها » إلى قوله : « وَالْغارِمِينَ » [١] فهو فقير مسكين مغرم.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين عليهم‌السلام قال إني لأحب للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال سأل الرضا عليه‌السلام رجل وأنا أسمع فقال له جعلت فداك إن الله عز وجل يقول : « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » [٢] أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له غلة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل فإن كان قد أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم

______________________________________________________

وغيره من الأخبار.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : مجهول.


[١] سورة التوبة ـ الآية ٦١.

[٢] سورة البقرة : الآية ٢٨١.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست