responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 406

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.

( باب نادر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت أو رجل ، عن ريان ، عن يونس ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال قال إن الأرض لله جعلها وقفا على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن رجل ، عن

______________________________________________________

الحديث الثالث : صحيح على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون » عمل به الشيخ في النهاية ، وقال : فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل ، وتبعه ابن البراج وهو قول ابن الجنيد.

وقال ابن إدريس : لا يستحق شيئا لأنه متبرع إلا أن يأمره صاحب النخل ، وعليه المتأخرون ، ولعل عدم ذكر الأجرة هنا لأنه كان للمالك أن يقطع النخل ، فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا ، والمشهور بين الأصحاب استحقاق الأجرة.

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : مجهول.

ولم أر قائلا بظاهر الخبرين إلا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها وعطلها

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست