نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 398
نفع الشيء وقضى صلوات الله عليه بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلإ وقال لا ضرر ولا ضرار.
٧ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة ـ فذهبت قناة الأخرى بماء
قناة الأولى قال فقال يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيهما أضرت بصاحبتها
فإن رئيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور.
قوله
عليهالسلام : « ليمنع به » قال في المسالك : المراد به أن الماشية ترعى بقرب الماء
فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء لنفسه. انتهى.
وحمل في المشهور
على الكراهة كما مر في باب بيع الماء ، ولا يبعد القول بأن للمسلمين حقا للشرب
والوضوء والغسل والاستعمالات الضرورية كما يظهر منه ومن غيره.
قال في الدروس :
الماء أصله الإباحة ، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عين
أو إجرائها من المباح على الأقوى ، ولو كانوا جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على
نسبة خرجهم إلا أن يكون تابعا للعمل ، ويجوز الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه عملا
بشاهد الحال إلا مع النهي ، ولا يجوز مما يحرز في الإناء وما يظن الكراهة فيه.
وقال في الجامع :
يجوز بيع الشرب المملوك وحصة الماء منه مشاعة لمن ينتفع به أياما معلومة ، ويملك
ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح ، ولا يجوز بيعه في بئر تابعة ، وليس
لأحد المنع من الماء المباح كالفرات ودجلة ، وإن أخذ منه في نهر هو ملكه جاز له
بيع الفاضل عنه على كراهية.
الحديث
السابع : مجهول.
قوله
« فشق فيه قناة » [١] فجرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة
أخرى فذهبت إلى آخر الخبر.
« والحقائب » جمع حقيبة ، وهي العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده ، ويعلقه في مؤخر الرحل ،
وحقب المطر أي
[١] في الفقيه وفي
بعض نسخ الكتاب هكذا « فشقّ منه قناة ».
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 398