responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 398

نفع الشيء وقضى صلوات الله عليه بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلإ وقال لا ضرر ولا ضرار.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة ـ فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى قال فقال يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيهما أضرت بصاحبتها فإن رئيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « ليمنع به » قال في المسالك : المراد به أن الماشية ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء لنفسه. انتهى.

وحمل في المشهور على الكراهة كما مر في باب بيع الماء ، ولا يبعد القول بأن للمسلمين حقا للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضرورية كما يظهر منه ومن غيره.

قال في الدروس : الماء أصله الإباحة ، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى ، ولو كانوا جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم إلا أن يكون تابعا للعمل ، ويجوز الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال إلا مع النهي ، ولا يجوز مما يحرز في الإناء وما يظن الكراهة فيه.

وقال في الجامع : يجوز بيع الشرب المملوك وحصة الماء منه مشاعة لمن ينتفع به أياما معلومة ، ويملك ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح ، ولا يجوز بيعه في بئر تابعة ، وليس لأحد المنع من الماء المباح كالفرات ودجلة ، وإن أخذ منه في نهر هو ملكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية.

الحديث السابع : مجهول.

قوله « فشق فيه قناة » [١] فجرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت إلى آخر الخبر. « والحقائب » جمع حقيبة ، وهي العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده ، ويعلقه في مؤخر الرحل ، وحقب المطر أي


[١] في الفقيه وفي بعض نسخ الكتاب هكذا « فشقّ منه قناة ».

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست