نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 390
عن أبي جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما
إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وإنه لم يفعل قال فقال ليس له كراء
قال فدعوته وقلت يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للآخر ليس لك أن تأخذ كل
الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.
٥ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن محمد الحلبي قال
كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليهالسلام جالس فأتاه
الإجارة ، فإذا
فعله في غيره لم يستحق شيئا ، فيكون التعرض لذلك بيانا لنقيض الإجارة ، وشرطا
لمقتضاها فلا ينافيها وحينئذ فيثبت المسمى إن جاء به في المعين ولا شيء في غيره
للإخلال بمقتضاها ، وهذا مما نبه عليه الشهيد (ره) في اللمعة. وقال (ره) في حاشية
الروضة : يشكل استدلال الأصحاب بخبر ابن مسلم لأنه كما ترى ليس فيه تعرض لما عدا
اليوم المعين بأجرة ولا لغيرها ، وليس في كلام الإمام عليهالسلام أن اللازم في غيره أجرة المثل أو غيرها ، ومع ذلك فما تضمنه الخبر من الحكم
مخالف للقواعد الشرعية ، لأن اللازم من تعيينه اليوم المعين والسكوت عن غيره أنه
لا يستحق في غيره أجرة كما قال ذلك القاضي ، إلا أن يفرض اطلاعه عليهالسلام على ما يوجب بطلان الإجارة فحكم عليها بالاصطلاح ، لأن الثابت أجرة المثل وهي
خارجة عن المعين كما أشار إليه في كلامه.
قوله
: « فإنه لم يفعل » في الفقيه هكذا « فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة : بلغته إلى
الموضع؟ قال : لا ، قد أعيت دابتي فلم تبلغ » [١] وعلى هذا فلما
كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمى أو أجرة المثل على الطريق
من قواعد الأصحاب فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطريق والتوزيع أو هو كناية عن
التراد بينهما.