نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 387
مع الرضا عليهالسلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي انصرف معي فبت عندي الليلة
فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب
وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم فقال ما هذا الرجل معكم فقالوا يعاوننا ونعطيه
شيئا قال قاطعتموه على أجرته فقالوا لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم
بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا فقلت جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال إني قد نهيتهم
عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرته واعلم أنه ما من أحد يعمل
لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد
نقصته أجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك
ورأى أنك قد زدته.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحمال والأجير قال لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.
قوله
: « أواري الدواب » ، قال الجوهري : مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف آري ، وإنما الآري
محبس الدابة ، والجمع أواري يخفف ويشدد ، وهو في التقدير فاعول.
قوله
: « لم تدخل على نفسك » أي الضرر أو الهم أو الغضب ، ويدل على جواز التأديب على المكروهات إذ المشهور
كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة ، وظاهر الخبر الحرمة ، ويمكن أن
يقال : هذا الفعل كان حراما عليهم لمخالفتهم أمر المولى وإن كان في الأصل مكروها.
الحديث
الثاني : حسن.
وقال الوالد
العلامة « رحمهالله » : يدل على أن استحقاق الأجرة بعد الفراغ من العمل وإن
أعطى أجرته بعد العقد فهو إحسان ، والظاهر من الأصول أن الأجرة تتعلق بذمة الأجير
ولا يستحق أخذها إلا بعد العمل ، وجفاف العرق إما على الحقيقة أو هو كناية عن
السرعة.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 387