نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 382
٥ ـ وعنهما ، عن
ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وغيره ، عن أبي جعفر عليهالسلام قالوا قالا لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما
بعد يوم بشيء معلوم وإنما هو مثل الأجير.
( باب مشاركة الذمي )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا
يصافيه المودة.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره مشاركة
اليهودي والنصراني والمجوسي « إِلاَّ
أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً » لا يغيب عنها المسلم.
وقال في النهاية :
السمسار هو القيم بالأمر الحافظ له ، وهو في البيع اسم للذي يدخل
بين البائع والمشتري ، متوسطا لإمضاء البيع ، والسمسرة البيع والشراء.
باب
مشاركة الذمي
الحديث
الأول : صحيح.
ويدل على كراهة
مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته ، ولا يبعد في الأخير القول بالحرمة ، بل
هو الظاهر لقوله تعالى : « لا
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللهَ وَرَسُولَهُ » [١] والإبضاع أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة.