responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 371

حتى يظهر القائم عليه‌السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم يسبقه إليه أحد وأحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

( باب الشفعة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال الشفعة لكل شريك لم يقاسم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب الشفعة

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أنه يشترط في الشفعة عدم القسمة بل على وحدة الشريك أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على ثبوت الشفعة مع الشركة في الطريق وإن كان مقسوما كما ذكره الأصحاب.

قال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن لا شفعة في المقسوم واستثنوا منه ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب وباع الشريك نصيبه من الأرض ، ونحوها ذات الطريق والشرب وضمها أو أحدهما إليها فإن الشفعة حينئذ تثبت في مجموع المبيع وإن كان بعضه غير مشترك ، ولو أفرد الأرض أو الدار بالبيع فلا شفعة ، ولو عكس ثبت الشفعة

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست