responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 365

إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ـ قال وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد فقال حلال فليبعه إن شاء.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن بيع الكلإ والمراعي فقال لا بأس به قد حمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله النقيع لخيل المسلمين.

( باب )

( بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « حلال » إذا الظاهر أنه يتحقق الإحياء بمثل هذا ، لأنه أجرى فيها الماء مع أنه يمكن حمله على بيع الحاصل بعد الحيازة أو الصلح عن أولوية التحجير.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « قد حمى » قال في المغرب : في الحديث « حمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله غرز النقيع لخيل المسلمين » وهي بين مكة والمدينة والباء تصحيف قديم. والعرز بفتحتين نوع من التمام ، وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أنه محمول على التقية ، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك لعنه الله ، والعامة يجوزون للملوك الحمى ، وعندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم.

باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الدروس : لو جعل عوض الصلح سقي الزرع والشجر بمائة مدة معلومة ، فالأقوى الصحة ، وكذا لو كان معوضا ، ومنع الشيخ من ذلك لجهالة

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست