نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 365
إلى مائه فيسوقه
إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء فقال إذا
كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ـ قال وسألته عن بيع حصائد الحنطة
والشعير وسائر الحصائد فقال حلال فليبعه إن شاء.
٥ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي
الحسن عليهالسلام قال سألته عن بيع الكلإ والمراعي فقال لا بأس به قد حمى
رسول الله صلىاللهعليهوآله النقيع لخيل المسلمين.
( باب )
( بيع الماء ومنع فضول
الماء من الأودية والسيول )
١ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن
قوله
عليهالسلام : « حلال » إذا الظاهر أنه يتحقق الإحياء بمثل هذا ، لأنه أجرى فيها
الماء مع أنه يمكن حمله على بيع الحاصل بعد الحيازة أو الصلح عن أولوية التحجير.
الحديث
الخامس : ضعيف.
قوله
عليهالسلام : « قد حمى » قال في المغرب : في الحديث « حمى رسول الله صلىاللهعليهوآله غرز النقيع لخيل المسلمين » وهي بين مكة والمدينة والباء تصحيف قديم. والعرز
بفتحتين نوع من التمام ، وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أنه محمول على التقية
، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك لعنه الله ، والعامة يجوزون للملوك الحمى ،
وعندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم.
باب
بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول
الحديث
الأول : صحيح.
وقال في الدروس :
لو جعل عوض الصلح سقي الزرع والشجر بمائة مدة معلومة ، فالأقوى الصحة ، وكذا لو
كان معوضا ، ومنع الشيخ من ذلك لجهالة
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 365