responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 363

( باب )

( بيع المراعي )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه قال لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأن الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم.

______________________________________________________

باب بيع المراعي

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا يجوز » لعله محمول على الكراهة إن كان الجل في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ.

فقوله عليه‌السلام : « لأن الجبل ليس جبله » أي ليس مما يبيعه ذوو المروات أو هو شيء أعطاه الله وزاد عن حاجته ، ويمكن حمله على أنه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة حول القرية وهو أظهر من لفظ الخبر ، هذا إذا قرئ الجل بالجيم المكسورة ثم اللام المشددة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازا ، وفي أكثر النسخ : « الجبل » بالجيم والباء واللام المخففة ، فالظاهر أن المنع على الحرمة لأن الجبل لا يصير ملكا لصاحب القرية ، ولا يتعلق به الإحياء غالبا ، فيكون من الأنفال ، فقوله « لأن الجبل ليس جبله » على حقيقة ، وتجويز بيعه من الكفار ، لأنه ماله عليه‌السلام رخص في بيعه لهم ، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه ، والأول هو الموافق لروايات العامة.

قال المغرب : الجل ـ بالكسر ـ قصب الزرع إذا حصد وقطع.

قال الدينوري : فإذا نقل إلى البيدر ودبس سمي التين ، وأما ما في سير شرح القدوري أن ابن سماعة قال : ولو أن رجلا زرع في أرضه ثم حصده وبقي من حصاده وجله مرعى فله أن يمنعه وأن يبيعه ، ففيه توسع كما في الحصاد.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست