responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 356

عليه‌السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الأجير والحانوت حرام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين قال لا يجوز قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني قال لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون.

______________________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

ويدل على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويؤجر الباقي بمثل ما استأجرها ، ولا يجوز بالأكثر كما ذهب إليه ابن البراج ، والشيخ قال بالمنع فيهما.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لأن هذا مضمون » يعني في الصورة الأولى لم يضمن شيئا بل قال : إن حصل شيء يكون ثلثه أو نصفه لك وفي الثانية ضمن شيئا معينا فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شيء ، كذا ذكره الفاضل الأسترآبادي وهو جيد ، فإن الغرض بيان علة الفرق واقعا وإن لم نعلم سبب عليتها ، وقيل : المراد : أن ما أخذت شيئا مما دفعت من الذنب فهو مضمون ، أي أنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم لا بيان للحكمة ، ولا يخفى بعده ، وعلى الأول فذكر الذهب

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست