نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 353
قال كتبت إلى أبي
الحسن عليهالسلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة
في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث
سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة
بموت المرأة فكتب عليهالسلام إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة
فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت
من ذلك الوقت إن شاء الله.
٣ ـ سهل بن زياد ،
عن أحمد بن إسحاق الرازي قال كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر
ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة أيرجع
ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته فكتب عليهالسلام إلى أن تنقضي إجارته.
بموت المستأجر ،
والمشهور بين المتأخرين عدم البطلان بموت واحد منهما ، ولا يخلو من قوة ، واستدل
به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر
ذلك بقرينة السؤال ، إذ يحتمل أن يكون المراد أن الوارث يستحق من الأجرة بقدر ما
مضى من المدة وإن لم تبلغ المدة التي يلزم الأداء فيها ، بل مع قطع النظر عن
السؤال هو أظهر فيمكن أن يكون أعرض عليهالسلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقية ، أو عول على أنه يظهر من
الجواب البطلان.
الحديث
الثالث : ضعيف.
ويدل على لزوم عقد
الإجارة.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 353