نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 349
سألته عن مزارعة
المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج
والعمل على العلج قال لا بأس به قال وسألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض
مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ مني نصف ثمن هذا
البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي وأشركني فيه قال لا بأس قلت وإن كان
الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شيء كان عنده قال فليقومه قيمة كما يباع يومئذ
فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
( باب )
( قبالة أرض أهل الذمة
وجزية رءوسهم ومن يتقبل الأرض )
( من السلطان فيقبلها من
غيره )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له
قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم
خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو
منهم أكثر مما يعطي السلطان قال هذا حرام.
على إذن المالك
لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لم تجز المشاركة إلا بإذنه.
وقال في المسالك :
اشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه ليكون تمليك الحصة منوطا به ، وهو
حسن في المزارعة أما المشاركة فلا لأن المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا
بعوض معلوم ، وهذا لا مانع منه بخلاف ابتدائه المزارعة ، إذ لا حق له حينئذ إلا
العمل ، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا.
باب
قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره
الحديث
الأول : مجهول.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 349